Overview
<p>- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 22 يوليوز 2022؛</p>
<p>- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 25 يوليوز 2022؛</p>
<p>- تم تقديم ومناقشة مشروع القانون-الإطار في اجتماع اللجنة بتاريخ 03 غشت 2022؛</p>
<p>- وافقت اللجنة على مشروع القانون-الإطار بالأغلبية، بموافقة 07 أعضاء وبدون معارضة وبامتناع واحد عن التصويت، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، وذلك بعد تعديله؛</p>
<p>- بلغ عدد التعديلات المقترحة أمام اللجنة: 137 تعديلا.</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.22.pdf">- تقرير اللجنة.</a></p>
<p>- وافق المجلس على مشروع القانون-الإطار، معدلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35 المعارضون: 00 الممتنعون: 03.</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/06.22.pdf">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>