- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس بالاسبقية بتاريخ 18 فبراير 2021؛
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 18 فبراير 2021؛
- تمت دراسة المشروع في اجتماعاتها المنعقدة في 22 و24 فبراير وفاتح و08 مارس 2021؛
- تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس بما مجموعه 54 تعديلا، موزعة كالتالي:
- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 5 تعديلات؛
- فريق الاتحاد المغربي للشغل: 13 تعديلا؛
- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 31 تعديلا؛
- المستشارين عبد اللطيف أوعمو وعدي شجري: 5 تعديلات.
- وافقت اللجنة على مشروع القانون الاطار في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 مارس 2021، بدون تعديل، بالنتيجة التالية: الموافقون: 10 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01؛
- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون- الإطار في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021؛