^ "1"
مشروع قانون- إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    09.21
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس بالاسبقية بتاريخ 18 فبراير 2021؛

-    أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 18 فبراير 2021؛

-    تمت دراسة المشروع في اجتماعاتها المنعقدة في 22 و24 فبراير وفاتح و08 مارس 2021؛

-    تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس بما مجموعه 54 تعديلا، موزعة كالتالي:

- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 5 تعديلات؛

- فريق الاتحاد المغربي للشغل: 13 تعديلا؛

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 31 تعديلا؛

- المستشارين عبد اللطيف أوعمو وعدي شجري: 5 تعديلات.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون الاطار في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 مارس 2021، بدون تعديل، بالنتيجة التالية: الموافقون: 10 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون- الإطار في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021؛

- مشروع القانون- الإطار كما وافق عليه مجلس المستشارين.