- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016 في إطار قراءة ثانية
القراءة الأولى:
- ورد من رئيس الحكومة في 20 نونبر 2014.
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية والشؤون الثقافية والاجتماعية في 21 نونبر 2014.
- أحيل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، بتاريخ 2 دجنبر 2014، بناء على قرار مكتب المجلس المؤرخ في فاتح دجنبر 2014. وأحيل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي بتاريخ 22 يناير 2015 بطلب من الفريق الفيدرالي.
- برمج يوم الأربعاء 27 أبريل 2015، وتم الاستماع للعرض التقديمي للسيدة وزيرة التنمية الاجتماعية.
- واصلت اللجنة الدراسة يوم الثلاثاء 19 ماي 2015، فأنهت المناقشة العامة للمشروع وشرعت في مناقشة مواده، لتستأنف يوم الثلاثاء 26 ماي 2015 دراسة المواد، مع تحديدها لمنتصف الخميس 4 يونيو 2015 كآخر اجل لتقديم التعديلات، للبت فيها والمشروع برمته يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015. وذلك على إثر تأجيل اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 2 يونيو بناء على طلب فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الفدرالي.
وتأجل الاجتماع مرة أخرى إلى يوم الأربعاء 10 يونيو 2015، بحيث تم خلال هذا خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجينة تقنية مختلطة، والتي انعقدت يوم الخميس 11 يونيو 2015 من أجل تدارس التعديلات المقدمة من طرف كل من فرق المعارضة والفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية. وعرضت خلاصات اجتماعها على اللجنة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015، والتي قبلت هذه التعديلات فصوتت بالإجماع على مشروع القانون برمته كما عدّلته.
- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2015 للجلسة العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- أحيل إلى رئيس الحكومة ومجلس النواب بتاريخ 23 يونيو 2015.
القراءة الثانية:
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاربعاء 2 مارس 2016، فوافقت على المواد المحالة عليه في اطار قراءة ثانية وعلى المشروع برمته بالاجماع.
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.