Overview
<p>يأتي هذا النص تطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة والحريصة على اعتبار الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور المنظمة العالمية للصحة. وفي هذا الإطار يهدف هذا النص إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية وذلك بتلبية حاجيات السكان في المجال الصحي وتكريس الحق في العلاجات الصحية وتنظيم عرض العلاجات من خلال تفعيل آليات تضمن الولوج المتساوي لجميع شرائح المجتمع لخدمات صحية فعالة وذات جودة مع مراعاة الموارد المتوفرة كما جاء في التوصية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. وتتألف المنظومة الصحية-كما يوضح المشروع ذلك- من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال المنظمة لتحقيق الأهداف الأساسية للصحة المتمثلة في الوقاية من الأخطار المهددة للصحة والتربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة والمراقبة الصحية وتقديم خدمات وقائية أو علاجية وخدمات إعادة التأهيل، وتستهدف هذه الأعمال أفرادا أو جماعات ويمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات، كما تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية المسطرة في هذا المشروع قانون الإطار.</p>