^ "1"
مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    09.24
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2024

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 09 يوليوز 2024؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يوليوز 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 / المعارضون: 01 / الممتنعون: لا أحد؛

- تقرير اللجنة الجزء الأول؛

- تقرير اللجنة الجزء الثاني؛

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 16 يوليوز 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 37/ المعارضون: 03 / الممتنعون: 03.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.