^ "1"
مشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    20.22
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2022؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 25 يوليوز 2022؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يوليوز 2022، ووافقت عليه بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يوليوز 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 45   المعارضون: لا أحد   الممتنعون: 02.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.