^ "1"
مشروع قانون التصفية رقم 21.20 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2018. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    21.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 15 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 15 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 15 و21 دجنبر 2020، ووافقت عليه بالنتيجة التالية: الموافقون:05 المعارضون: 01   الممتنعون: 02؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 دجنبر 2020، بالنتيجة التالية: الموافقون: 14  المعارضون: 12   الممتنعون: لا أحد؛

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين.