^ "1"
مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    22.19
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2019

- أحيل على اللجنة بتاريخ 26 دجنبر 2019

- برمجت اللجنة تقديم المشروع يوم الأربعاء 22 يناير 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وتم تقديم موعد عقده إلى الساعة الحادية عشرة صباحا من نفس اليوم.

- برمجت اللجنة مواصلة دراسته يوم الأربعاء 29 يناير 2020، فوافقت عليه بأغلبية 9 أعضاء ومعارضة صوت واحد وبدون امتناع.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2020، بالنتيجة التالية: الموافقون: 24 المعارضون: 04  الممتنعون:07.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.