^ "1"
مشروع قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    100.14
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview
  • يأتي مشروع قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب بتاريخ 16 نونبر 2014 في سياق دولي مضطرب لم يبلغ بعد مرحلة الإستقرار، ويتجلى في ركود اقتصادي منطقة اليورو والتراجع العام الذي تعرفه أسعار أهم المواد الأولية في الأسواق الدولية وارتفاع سعر صرف الدولار وكذا استمرار الإضطرابات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

     كما يعرض المشروع في سياق بروز بوادر التحسن منذ الفصل الثاني على مستوى الأنشطة غير الفلاحية والتعافي التدريجي للقطاعات التي عرفت صعوبات خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إضافة إلى استمرار دينامية قطاعات السياحة والنقل والإتصالات، والانخفاض الملموس لمعدل التضخم خلال الثمانية الأشهر الأولى، بحيث مكنت عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من تغطية 62.5% من العجز التجاري حتى متم شتنبر من سنة 2014 مقابل 58.5% خلال نفس الفترة من سنة 2013.                                                         

    وقد جعل القانون المالي للسنة المالية 2015 من أهم أولوياته –بحسب مذكرة التقديم- مواصلة مجهود الإستثمار العمومي وتوجيهه نحو تأهيل البنية التحتية وتسريع الإستراتيجيات القطاعية، وإعطاء الأولوية لتشجيع التصنيع وفق متطور ينبني على تحسين نجاعة وفعالية والتقائية الإستثمارات المبرمجة وتحقيق العدالة المجالية في توزيعها. كما جعل من أهم الأولويات تشجيع الإستثمار الخاص ودعم المقاولة وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا مواصلة تسريع وثيرة تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية ثم تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وإنعاش الشغل ومواصلة دعم البرامج الإجتماعية القطاعية.       

    وقد سجلت الدراسة والتصويت أمام مجلس المستشارين الحصيلة التالية:                                                                      

    أولا: على مستوى اللجان الدائمة:

  • مشروع القانون المالي:
  • تطلبت مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي رقم 100.14 عقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية (7) اجتماعات، بمجموع (37) ساعة عمل.

     وقد توجت العملية بالمصادقة على الجزء الأول من المشروع والمتعلق بالمداخيل، بالإجماع، وتم التصويت على الجزء الثاني المتعلق بالنفقات، بالإجماع كذلك، فيما تم التصويت على مشروع القانون المالي برمته كما عدّل؛ بنتيجة :

  • الموافقون: 11
  • المعارضون: لا أحد
  • الممتنعون: 15.
  • وقدّم بشأن المشروع 195 تعديلا من فرق الأغلبية والمعارضة والفريق الفيدرالي بالإضافة الى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قبل منها 70 تعديلا، 51 منها بالتصويت و14 بعد قبولها من الحكومة، و5 تعديلات مقترحة من طرف الحكومة. في حين رفع إلى الجلسة العامة 14 تعديلا بعد رفضها من طرف اللجنة المختصة (9 مقترحة من فرق المعارضة و5 من الفريق الفيدرالي).

  • مشاريع الميزانيات الفرعية:
  •  عقدت اللجان الدائمة (43) اجتماعا لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية بمجموع (161) ساعة عمل.

    أما نتائج التصويت على الميزانيات الفرعية فقد تم التصويت بالإيجاب لصالح أغلبها فيما حظي البعض الأخر منها بالإجماع (12 ميزانية فرعية)، بينما رفضت 5 ميزانيات فرعية.

    مجموع ساعات العمل أمام اللجان الدائمة:

    تطلبت مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي ومشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة عقد (50) اجتماعا، بمجموع (198) ساعة عمل.

    ثانيا: على مستوى الجلسة العامة:

    خصص المجلس يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 دجنبر 2014 للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2015، عرضت خلالها جميع مكونات المجلس وجهة نظرها حول مضامين المشروع وتوجهاته، اختتمت بالتصويت على جميع الأبواب والفصول التي يتألف منها، ليتم في الأخير بعد تعديل 30 مادة من المشروع (19 مادة مضافة)، التصويت عليه بالنتيجة التالية:

  • الموافقون: 62
  • المعارضون: 5
  • الممتنعون: 55
  • وقد أحيل على مجلس النواب لدراسته في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد 2 و3 و4 و5 و6 و10 و11 و28 و29 و46 و49 منه، وإضافة المواد 2 مكرّر و2 مكرّر مرتين و3 مكرّر و4 مكرّر و5 مكرّر و6 مكرّر أربع مرات و6 مكرّر خمس مرات و8 و11 مكرّر و11 مكرّر مرتين و16 مكرّر و26 مكرّر و26 مكرّر مرتين و26 مكرّر ثلاث مرات و27 مكرّر و27 مكرّر مرتين و27 مكرّر ثلاث مرات و27 مكرّر أربع مرات و27 مكرّر خمس مرات إليه.