تميز إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 بسياق دولي مطبوع باستمرار أزمة المديونية وارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية وضعف آفاق النمو الاقتصادي بمنطقة الأورو، الشريك التجاري والمالي الأساسي للمغرب، مما أثر بشكل سلبي على توازن الحسابات الخارجية والمالية الوطنية، مقابل الحفاظ على المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني.
ويشكل مشروع قانون مالية 2013 منطلقا لتفعيل الاختيارات المؤسسة لنموذج نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوزنات الماكرو- اقتصادية وذلك من خلال:
1- نمو منتج لفرص الشغل: وذلك بتطوير وتوسيع النسيج الإنتاجي الوطني من خلال مواصلة السياسة الإرادية لدعم الاستثمار العمومي وتحقيق ما مجموعه 180 مليار درهم، مع اعتماد عدالة مجالية في التوزيع وإرساء دعائم تنمية جهوية مندمجة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باتخاذ مجموعة من التدابير التحفيزية وتطوير آليات التشغيل وإحداث 24.340 منصبا ماليا وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية وتنويع العرض التصديري.
2- نمو تضامني: من خلال دعم السياسات والبرامج الاجتماعية انطلاقا من تأهيل المنظومة التعليمية وتيسير الولوج إلى السكن والخدمات الصحية، فضلا عن إيلاء عناية خاصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا من خلال تقوية آليات التضامن الاجتماعي باستهداف الفئات المعوزة عبر تقوية وضمان موارد قارة لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي بغية تسريع عملية تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) وتوطيد وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تيسير" ومواصلة عملية"مليون محفظة" ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة ودعم برنامج التأهيل الترابي وذلك بتزويد العالم القروي بالماء والكهرباء وفك العزلة عن المناطق النائية وتوفير شروط التمدرس، فضلا عن دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
3- نمو في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية: من خلال التحكم في عجز الميزانية على أساس 4.8% من الناتج الداخلي الخام على مستوى الموارد والنفقات و 4.5% كنسبة نمو و 105 دولار للبرميل كمتوسط سعر للبترول.