Overview
<p>يتميز هذا النص بكونه قانون مالية نصف سنوي، يرتبط في أفقه الزمني بالرجوع إلى العمل بالسنة المدنية، ويهدف إلى<span>:</span></p>
<p> - مواجهة الجفاف والتقليص من آثاره؛</p>
<p> - تنشيط الاقتصاد الوطني والشروع في البرنامج الاستثماري لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛</p>
<p> - حذف ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية وعلى المداخيل والأرباح العقارية؛</p>
<p> - تقليص الأعباء الضريبية في مجال الضريبة المهنية، وذلك بتخفيض السقف المعتمد لاحتساب القيمة الكرائية من<span> 100 </span>مليون درهم إلى<span> 50 </span>مليون درهم؛</p>
<p><span> - إعفاء</span> <span>المؤسسات</span> <span>الفندقية</span> <span>المحدثة</span> <span>من</span> <span>الضريبة</span> <span>العامة</span> <span>على</span> <span>الدخل</span> <span>والضريبة</span> <span>على</span> <span>الشركات</span> <span>بنسبة</span> 50 % <span>خلال</span> <span>الخمس</span> <span>سنوات</span> <span>الأولى.</span></p>