جاء هذا النص في إطار ضمان التوازن المالي، ويستند في منطلقاته الأساسية على التوجهات الاستراتيجية التي أبرزها خطاب العرش لسنة 2004، ويهدف إلى:
- تأكيد التوجه الإرادي نحو بناء اقتصاد عصري، منتج، متضامن، وذو مؤهلات تنافسية متجددة تستبق تسارع التحولات العالمية؛
- الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين توازناته الأساسية الاقتصادية والمالية والاجتماعية؛
- توفير المناخ الملائم لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستديم الذي يعد الحل الأمثل لإحداث فرص الشغل وتحسين ظروف عيش السكان؛
- تحديث البنيات الاقتصادية للبلاد عبر متابعة سياسة الإصلاحات العامة (إصلاح القضاء، القطاع العام، المقاولات والمؤسسات العمومية، تحديث تدبير الشأن العام)؛
- تقوية التآزر عبر التوزيع العادل للثروات، وذلك بسن سياسة اجتماعية طموحة تعتمد على توسيع ولوج السكان للخدمات الأساسية والنهوض بالتعليم والتكوين، وسد العجز الذي تعرفه بعض الجهات والعالم القروي خصوصا على مستوى التجهيزات الأساسية.