Overview
<p>يشكل هذا النص مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد، وتتوزع أهم التدابير التي جاء بها في<span>:</span></p>
<p><u>تدابير ذات طابع اجتماعي<span>:</span></u></p>
<p>- إحداث<span> 12.000 </span>منصب شغل، وترسيم<span> 3.000 </span>مؤقت؛</p>
<p>- دعم التشغيل الذاتي للعاطلين الحاصلين على شهادة عن طريق منح مساهمة مالية بمبلغ<span> 25.000 </span>درهم؛</p>
<p>- الرفع من الحد الأدنى المعفى من<span> 4500 </span>إلى<span> 6000 </span>درهم فيما يخص الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويض الممنوح للمتدربين خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني العاطلين؛</p>
<p>- تمكين صندوق النهوض بتشغيل الشباب من مؤازرة حاملي الشهادات محدثي المقاولات؛</p>
<p>- دعم المقاولين الشباب من خلال ضمان القروض البنكية الممنوحة للعاطلين الحاصلين على شهادة من طرف صندوق قروض إحداث المقاولة الشابة التابع لصندوق الضمان المركزي؛</p>
<p>- تمديد إعفاء عمليات السلفات الصغرى إلى غاية<span> 2010 </span>من الضريبة على القيمة المضافة<span>. </span></p>
<p><u>تدابير ذات طابع اقتصادي<span>:</span></u></p>
<p>- تجميع وتدوين كل المقتضيات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، وذلك بهدف تجميع كل المقتضيات ضمن المدونة العامة للضرائب؛</p>
<p>- مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة؛</p>
<p><span>- إعفاء</span> <span>هيئات</span> <span>رأس</span> <span>المال</span> <span>بالمجازفة</span> <span>من</span> <span>الضريبة</span> <span>على</span> <span>الشركات</span> <span>فيما</span> <span>يتعلق</span> <span>بالأرباح</span> <span>المحققة</span> <span>في</span> <span>إطار</span> <span>غرضها</span> <span>القانوني،</span> <span>ومن</span> <span>رسوم</span> <span>التسجيل</span> <span>والتمبر</span> <span>بالنسبة</span> <span>للعقود</span> <span>المتعلقة</span> <span>بتغيير</span> <span>الرأسمال</span> <span>والقوانين</span> <span>الأساسية</span>.</p>