يشكل هذا النص مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد، وتتوزع أهم التدابير التي جاء بها في:
تدابير ذات طابع اجتماعي:
- إحداث 12.000 منصب شغل، وترسيم 3.000 مؤقت؛
- دعم التشغيل الذاتي للعاطلين الحاصلين على شهادة عن طريق منح مساهمة مالية بمبلغ 25.000 درهم؛
- الرفع من الحد الأدنى المعفى من 4500 إلى 6000 درهم فيما يخص الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويض الممنوح للمتدربين خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني العاطلين؛
- تمكين صندوق النهوض بتشغيل الشباب من مؤازرة حاملي الشهادات محدثي المقاولات؛
- دعم المقاولين الشباب من خلال ضمان القروض البنكية الممنوحة للعاطلين الحاصلين على شهادة من طرف صندوق قروض إحداث المقاولة الشابة التابع لصندوق الضمان المركزي؛
- تمديد إعفاء عمليات السلفات الصغرى إلى غاية 2010 من الضريبة على القيمة المضافة.
تدابير ذات طابع اقتصادي:
- تجميع وتدوين كل المقتضيات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، وذلك بهدف تجميع كل المقتضيات ضمن المدونة العامة للضرائب؛
- مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة؛
- إعفاء هيئات رأس المال بالمجازفة من الضريبة على الشركات فيما يتعلق بالأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني، ومن رسوم التسجيل والتمبر بالنسبة للعقود المتعلقة بتغيير الرأسمال والقوانين الأساسية.