Overview
<p>يهدف هذا النص إلى بلورة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي باعتباره أول قانون للمالية في إطار الحكومة الجديدة، ويرمي إلى تفعيل الأولويات التالية<span>:</span></p>
<ul><li>
توفير شروط تنمية قوية ومستدامة، وجعل الاقتصاد المغربي قاعدة صلبة للاستثمار والتصدير عبر مواصلة مسلسل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وإنعاش التنمية الجهوية والترابية وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على التوازنات الماكرو<span>-</span>اقتصادية؛</li>
<li>
توزيع مجالي متوازن لمجهود التنمية؛</li>
<li>
إنعاش القطاعات الاجتماعية وتعزيز التآزر الاجتماعي عبر إنعاش التنمية البشرية ومحاربة الفقر ومواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين وتعميم التغطية الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن الاجتماعي؛</li>
<li>
إيلاء الأولوية للعالم القروي؛</li>
<li>
وقد ارتكزت التوقعات المتعلقة بقانون المالية لسنة<span> 2008 </span>على الفرضيات التالية<span>:</span></li>
<li>
معدل النمو بنسبة<span> 6,8% </span>على أساس موسم فلاحي متوسط؛</li>
<li>
معدل التضخم في حدود <span> 2%</span>؛</li>
<li>
معدل سعر برميل النفط الخام في حدود<span> 75 </span>دولار<span>.</span></li>
</ul><p>وقد جاء هذا النص بمجموعة من التدابير، أهمها تسريع وثيرة إصلاح القطاعات الاجتماعية والولوج إلى الخدمات الأساسية عبر رصد<span> 50% </span>من الميزانية العامة لهذه الغاية، وإنعاش الاستثمار والتشغيل عبر تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على المنتوجات الصناعية من<span> 45%</span>إلى <span> 40%</span>، وكذا إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة<span>.</span></p>
<p> </p>