Overview
يهدف هذا النص إلى بلورة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي باعتباره أول قانون للمالية في إطار الحكومة الجديدة، ويرمي إلى تفعيل الأولويات التالية:
- توفير شروط تنمية قوية ومستدامة، وجعل الاقتصاد المغربي قاعدة صلبة للاستثمار والتصدير عبر مواصلة مسلسل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وإنعاش التنمية الجهوية والترابية وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية؛
- توزيع مجالي متوازن لمجهود التنمية؛
- إنعاش القطاعات الاجتماعية وتعزيز التآزر الاجتماعي عبر إنعاش التنمية البشرية ومحاربة الفقر ومواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين وتعميم التغطية الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن الاجتماعي؛
- إيلاء الأولوية للعالم القروي؛
- وقد ارتكزت التوقعات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2008 على الفرضيات التالية:
- معدل النمو بنسبة 6,8% على أساس موسم فلاحي متوسط؛
- معدل التضخم في حدود 2%؛
- معدل سعر برميل النفط الخام في حدود 75 دولار.
وقد جاء هذا النص بمجموعة من التدابير، أهمها تسريع وثيرة إصلاح القطاعات الاجتماعية والولوج إلى الخدمات الأساسية عبر رصد 50% من الميزانية العامة لهذه الغاية، وإنعاش الاستثمار والتشغيل عبر تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على المنتوجات الصناعية من 45%إلى 40%، وكذا إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.