Overview
<p>تميز مشروع قانون المالية لسنة 2011 بكونه جاء منسجما من حيث البنية والمنهجية مع الخطوط الكبرى التي تم الإعداد في إطارها لقوانين المالية للسنوات التي تلت الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة التي عرفها العالم منذ 2008. وفي هذا الإطار جاء مشروع قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011، الذي يتوزع عبر 55 مادة، حيث تم إعداده في سياق دولي لازالت تطبعه العديد من الصعوبات، وهو ما جعله يعتمد توازن المنهجيات لمواجهة تحديات الظرفية الحالية وذلك بالحفاظ على دينامية النمو وعلى الثقة في القدرات المتنامية للاقتصاد الوطني ومستلزمات التنمية البشرية. وعليه فإن مرتكزات قانون المالية للسنة المالية 2011 تمثلت في العمل على تحصين المكتسبات المحققة مع تمنيع الاقتصاد الوطني وتنويعه وتعزيز هذا الاتجاه بتدابير جديدة لمعالجة انعكاسات الظرفية الدولية. ويهدف المشروع تحديدا إلى دعم النمو في الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية وذلك بتحسين مناخ الاستثمار الوطني والخارجي ودعم المشاريع ذات البعد الاستراتيجي كالقطب المالي للدار البيضاء وتحفيز القطاع الخاص والنهوض بالقطاعات الاجتماعية وذلك بمواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والدعم المباشر للفئات المعوزة بالعالم القروي.</p>
<p> </p>