^ "1"
مشروع قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    45.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 

  تحميل

مشروع قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى:

  • إنعاش الاستثمار، وذلك عن طريق ضمان نجاعة الاستثمارات العمومية ومواكبة القطاع الخاص من خلال تكييف الإطار المؤسساتي والقانوني لتحديث المحيط المنظم لمجال الأعمال، وإصلاح مؤسسات القرض وتقوية تدخلاتها، وتبسيط شروط ولوج بورصة القيم؛
  • محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال إعداد التراب الوطني، وتأهيل العالم القروي، وإصلاح نظام الصحة العمومية، ومواصلة تنفيذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ودعم السكن الاجتماعي؛
  • إصلاح التدبير العمومي وتعميق الإصلاحات الهيكلية عبر تحديث الإدارة والرفع من مردوديتها، وضمان وضوح وشفافية الحسابات العمومية؛
  • تقوية قطاع المؤسسات العمومية، وإصلاح القطاع المالي، ومواكبة مسلسل عدم التركيز واللامركزية؛
  • توسيع مجال التشجيعات الجبائية والجمركية، ومنح امتيازات ضريبية خاصة لفائدة الوكالة الخاصة بطنجة-المتوسط ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب ولفائدة المغاربة القاطنين بالخارج.