^ "1"
مشروع قانون المالية رقم 48.03 السنة المالية 2004 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    48.03
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون المالية رقم 48.03 السنة المالية 2004</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون المالية رقم 48.03 السنة المالية 2004</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p> <p>- إنعاش الاستثمار من خلال دعم الاستثمار العمومي، والنهوض بالاستثمارات الخاصة عبر تحسين المناخ المؤسساتي للمقاولة وعلاقاتها مع الإدارة، وتحسين شروط تمويل الاستثمارات؛</p> <p>-  إنعاش دور الجماعات المحلية؛</p> <p>- إصلاح القطاع المالي عبر تعزيز قوة وسلامة النظام البنكي، وتحديث الإطار القانوني لقطاع التأمينات، وإعادة هيكلة قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية عن طريق تنشيط برامج الخوصصة وإعداد وتفعيل الإصلاحات القطاعية الجديدة؛</p> <p>- العمل الاجتماعي وفق سياسة القرب؛</p> <p>- تفعيل الاستراتيجيات القطاعية كالصحة والتربية والتكوين والماء والسكن؛</p> <p><span>- تحديث</span> <span>التسيير</span> <span>العمومي</span> <span>عن</span> <span>طريق</span> <span>تحديث</span> <span>الإدارة</span> <span>والوظيفة</span> <span>العمومية،</span> <span>وتعميم</span> <span>المقاربة</span> <span>الجديدة</span> <span>المتعلقة</span> <span>بتدبير</span> <span>ميزانية</span> <span>الدولة</span> <span>من</span> <span>خلال</span> <span>إضفاء</span> <span>مزيد</span> <span>من</span> <span>المرونة</span> <span>على</span> <span>طريقة</span> <span>تنفيذ</span> <span>قانون</span> <span>المالية،</span> <span>عبر</span> <span>رفع</span> <span>وثيرة</span> <span>اللاتركيز</span> <span>داخل</span> <span>الإدارات</span> <span>العمومية</span> <span>وإضفاء</span> <span>الطابع</span> <span>الجهوي</span> <span>على</span> <span>الميزانية،</span> <span>وتشجيع</span> <span>علاقات</span> <span>الشراكة</span> <span>بين</span> <span>المصالح</span> <span>الخارجية</span> <span>للوزارات</span> <span>والفاعلين</span> <span>الاقتصاديين</span> <span>والاجتماعيين</span> <span>المحليين</span>.</p>