^ "1"
مشروع قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    55.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001

 

  تحميل

مشروع قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001

 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تأهيل البلاد على أربع مستويات:

- التأهيل المؤسساتي من خلال انطلاق الإصلاحات البنيوية لقطاع التعليم وصندوق المقاصة والمالية العمومية؛

- التأهيل الاقتصادي من خلال المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ومواصلة الاهتمام بالقطاعات الواعدة كالسياحة والصيد البحري وبعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛

- التأهيل الاجتماعي من خلال تطوير المؤهلات البشرية، واستنفار كل المؤسسات والسلطات العمومية لدعم كل المبادرات الرامية إلى توسيع النسيج الاقتصادي وخلق المقاولات، ومواصلة تنفيذ المشاريع الرامية إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية التعليمية والصحية؛

  - التأهيل المجالي لإخراج العالم القروي من وضعية التهميش والمعاناة.