^ "1"
مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    60.24
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025

  تحميل

مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025

  • الجهة التي احالته
    ورد على المجلس من مجلس النواب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب

- تم تقديم المشروع أمام  لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 19 نونبر 2024

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- عقدت اللجنة 07 اجتماعات للدراسة والتصويت على المشروع أيام 19، 20، 21 و22 نونبر 2024، و02 دجنبر 2024 استغرقت ما يناهز 21 ساعة و30 دقيقة.

توصلت اللجنة بعدد من التعديلات حول الجزء الأول من المشروع بلغت في مجموعها 231 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كالآتي:

* الحكومة: 01 (تعديل واحد)

* فرق ومجموعة الأغلبية: 33 تعديلا

* الفريق الحركي: 29 تعديلا * الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 55 تعديلا * فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 40 تعديلا * فريق الاتحاد المغربي للشغل: 18 تعديلا * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 30 تعديلا * المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 25 تعديلا تم تدارس التعديلات المذكورة مع الحكومة في اجتماع اللجنة المؤرخ في 02 دجنبر 2024، بحيث تم قبول 66 تعديلا، ورفض 55، بينما تم سحب 110 تعديلا من طرف مقدميها؛ - وافقت لجنة المالية على الجزء الأول من المشروع بتاريخ 02 دجنبر 2024 بالنتيجة التالية: الموافقون: 12  المعارضون: 02  الممتنعون: 01

- تقرير مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 (الجزء الأول من التقرير)

- تقرير مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 (تتمة الجزء الأول من التقرير)

- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية

- تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية

- تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية

- تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية حول مشاريع الميزانيات الفرعية

- وافقت لجنة المالية بتاريخ 05 دجنبر 2024 على الجزء الثاني من المشروع بالنتيجة التالية: الموافقون: 15 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01، وعلى مشروع قانون المالية برمته بالنتيجة التالية: الموافقون: 12  المعارضون: 03  الممتنعون: 01   - عقد المجلس يوم الأربعاء 04 دجنبر 2024 جلستين عامتين خصصتا للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025؛ وواصل المجلس يوم الخميس 05 دجنبر 2024 دراسة المشروع، في الجلسة الصباحية بالبت في التعديلات المرفوعة إلى الجلسة العامة وبالتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما تم التصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته في جلسة ثانية. وذلك وفق النتائج التالية:

- وافق المجلس على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بالنتيجة التالية: الموافقون: 48  المعارضون: 07  الممتعون: 09

- وافق المجلس على الجزء الثاني من المشروع بالنتيجة التالية: الموافقون: 45  المعارضون: 13  الممتعون: 04

- وافق المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته، بالنتيجة التالية: الموافقون: 46  المعارضون: 13 الممتعون: 04

- مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما وافق عليه مجلس المستشارين.