- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 14 نونبر 2019.
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 14 نونبر 2019؛
- تم تقديم مشروع القانون من لدن السيد وزير الاقتصاد والمالية يوم الجمعة 15 نونبر 2019؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعات مطولة بتاريخ 15، 23، 25 و27 نونبر 2019 و2 و6 دجنبر 2019.
- تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس بما مجموعه 208 تعديلا حول مشروع القانون، تم قبول 45 منها خاصة على المادة 6 المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب، وسحب 100 تعديل آخر، ورفض الباقي عند عرضه على التصويت.
- وافقت لجنة المالية على الجزء الأول من المشروع بتاريخ 02 دجنبر 2019، بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 08 المعارضون: 03 الممتنعون: 04
- تقرير اللجنة:
- تقرير الجزء الثاني والميزانيات الفرعية لقانون المالية لسنة 2020.
- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم سنة 2020.
- تقرير لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم سنة 2020.
- تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم سنة 2020.
- وافق المجلس، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 دجنبر 2019، على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 بعد قبوله لأربع تعديلات اضافية عن تلك التي أقرتها اللجنة، بالنتيجة التالية: الموافقون: 37 المعارضون: 24 الممتنعون: لا أحد