- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 ماي 2017
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 13 ماي 2017.
أولا: مشروع القانون المالي:
كرونولوجيا الدراسة والتصويت:
- تم تقديم مشروع القانون المالي مساء يوم الثلاثاء 16 مايو 2017 في اجتماع استغرق ساعة من الزمن.
- انتهاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من المناقشة العامة للمشروع يوم الأربعاء 18 ماي 2017 بالاستماع لجواب السيد وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات السادة المستشارين، بعد عقدها لاجتماعين (2) استغرقا 11 ساعة من المناقشة، يومي 17 و18 ماي 2017؛
- مناقشة مواد مشروع القانون المالي طيلة يومي 19 و22 ماي 2017 بمجموع 9 ساعات عمل كما عقدت اللجنة اجتماعا آخر في 29 ماي 2017 خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من المشروع والذي تطلب 9 ساعات من العمل، كما عقدت اجتماعا آخر يوم الخميس 1 يونيو 2017 خصص للتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2017 استغرق ساعة من الزمن، وبذلك تطلبت عملية الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2017 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عقد 7 اجتماعات بمجموع 31 ساعة من العمل.
- خصصت اللجنة الفترة الممتدة من يوم 22 ماي 2017 إلى غاية الخميس 25 ماي 2017 على الثانية عشرة زوالا لتقديم التعديلات حول المشروع. حيث توصلت من مختلف الفرق والمجموعات بمجموع 224 تعديلا، 2 منها على الجزء الثاني.
- أدخلت لجنة المالية 34 تعديلا على مشروع القانون المالي لسنة 2017 حسب الصيغة التالية:
- عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة بعد رفضها من طرف الحكومة وتشبث مقدميها بها تعديلين(2).
- عدد التعديلات المقبولة من طرف الحكومة واللجنة والمقدمة من طرف الفرق والمجموعات 22 تعديلا.
- عدد التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وقبلتها اللجنة فقد بلغ عددها 10 تعديلات.
- لم يسجل أي دفع للحكومة بالفصل 77.
|
أمام اللجنة |
أمام الجلسة العامة |
التصويت على الجزء الأول |
الموافقون: 9 المعارضون: 5 الممتنعون: 2 |
الموافقون: 35 المعارضون: 22 الممتنعون: 09 |
التصويت على الجزء الثاني |
الموافقون: 10 المعارضون: 6 الممتنعون: 2 |
الموافقون: 44 المعارضون: 22 الممتنعون: 10 |
التصويت على مشروع القانون المالي برمته |
الموافقون: 10 المعارضون: 6 الممتنعون: 2 |
الموافقون: 44 المعارضون: 22 الممتنعون: 10 |
ثانيا: مشاريع الميزانيات الفرعية:
- تولّت اللجان الدائمة خلال الفترة الممتدة من 19 مايو 2017 إلى 26 مايو 2017 دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية بعد توزيع الوثائق والكرّاسات المتعلقة بمشاريع الميزانيات الداخلة في اختصاصها، وكذا تحديد مواعيد لمناقشتها بحضور الوزراء والمسؤولين المشرفين على تدبيرها.
- عدد مشاريع الميزانيات الفرعية المبرمجة والمتدارسة من طرف اللجان الدائمة المختصة: 33 قطاعا.
- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان 35 اجتماعا.
- عدد ساعات العمل التي استغرقتها اللجان الدائمة خلال هذه العملية هي: 121ساعة و15 دقيقة.
اللجنة الدائمة |
عدد الميزانيات المتدارسة |
عدد الاجتماعات |
المدة الزمنية |
|
لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان |
7 |
8 |
19 ساعة و45 دقيقة |
|
لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية |
4 |
5 |
22 ساعة |
|
لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية |
6 |
7 |
33ساعة و30 دقيقة |
|
لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية |
8 |
4 |
14 ساعة |
|
لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة |
5 |
7 |
16 ساعة و30 دقيقة |
|
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية |
3 |
4 |
15 ساعة و30 دقيقة |
|
المواد المعدلة من لدن مجلس المستشارين:
1- المادة 6، في بنودها الآتية:
- البند I: المواد 6، 89، 96، 127، 130، 133، 135، 162، 179، 205، 213، 232، 252، و264؛
- البند II: المواد 20 المكررة، 161 المكررة، 161 المكررة مرتين، وإضافة المادة 226 المكررة إليه؛
- البند III والبند V.
2- المادة 16؛
3- حذف المادة 8 المكررة.
- أحيل على مجلس النواب في 2 يونيو 2017 لإتمام دراسته.