Overview
<p>يكتسي هذا النص أهمية خاصة بالنسبة لضمان أمن المجتمع والحفاظ على الحريات الفردية والعامة، وهو بذلك يعتبر خطوة متقدمة وقفزة نوعية في مسار تطور النظام القانوني والمؤسساتي ببلادنا، واستجابة للاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة لإصلاح وتحديث القضاء وحماية الحريات واحترام حقوق الإنسان<span>.</span></p>
<p>ومن أهداف هذا النص، تحديد المؤسسات المكلفة بالزجر واختصاصاتها وضبط قواعد المتابعة الجنائية وتنظيم المحاكمات في جميع مراحلها، وكذا ضمان حماية المجتمع وأمنه والحرية الفردية وصون حقوق الدفاع، والرفع من مستوى تفعيل القضاء الجنائي وتقوية سلطة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة، عن طريق اختصار بعض المساطر والإجراءات في القضايا البسيطة، للحد من البطء في معالجة الملفات، وضمان تنفيذ العقوبات وفعالية القضاء باعتماد نظام القضاء الفردي في القضايا التي لا تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبسا أو الحكم بالغرامات فقط، حتى يقتصر عمل القضاء الجماعي على القضايا الخطيرة والمعقدة<span>.</span></p>
<p>وتحمل المستجدات الأخرى للنص فيما يلي<span>:</span></p>
<p>- إسناد مهام جديدة للنيابة العامة كإصدار سند تنفيذي في بعض المخالفات؛</p>
<p>- تمكين القاضي من إصدار أمر قضائي في بعض الجنح؛</p>
<p>- تحديد الآجال في إنجاز بعض الإجراءات الجنائية؛</p>
<p>- التنصيص صراحة على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وإحداث وسائل جديدة للتثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها؛</p>
<p>- إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية قصد تعزيز مراقبة الأولى للثانية، والتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه؛</p>
<p>- إحداث بديل عن الاعتقال الاحتياطي واللجوء إلى الوضع تحت المراقبة القضائية مع تعزيز حقوق الدفاع؛</p>
<p>- إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة وتعزيز حقوق الدفاع بإعطاء حق الطعن بالاستئناف وإعادة النظر في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات؛</p>
<p>- توضيح قواعد التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الدول الأجنبية، وذلك بتوضيح مسطرة تسليم المجرمين وتبادل بطائق السجل العدلي وتنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية؛</p>
<p>- توسيع مجال التحقيق وطرق الطعن؛</p>
<p>- سن مقتضيات جديدة خاصة بقضاء الأحداث وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال؛</p>
<p><span>- رفع</span> <span>سن</span> <span>الرشد</span> <span>الجنائي</span> <span>من</span> 16 <span>سنة</span> <span>إلى</span> 18 <span>سنة،</span> <span>وإحداث</span> <span>مؤسسة</span> <span>قاضي</span> <span>الأحداث</span> <span>وغرفة</span> <span>الأحداث</span> <span>بالنسبة</span> <span>للمحاكم</span> <span>الابتدائية</span> <span>وكذا</span> <span>إحداث</span> <span>شرطة</span> <span>قضائية</span> <span>مكلفة</span> <span>بالأحداث</span>.</p>