Overview
<p><span>يرمي هذا النص إلى تحيين المقتضيات المحدثة للمحكمة العليا المنصوص عليها في الباب الثامن من الدستور وفق مستجدات مراجعة دستور سنة <span>1996</span>، من خلال تفعيل أحكام الفصل<span> 92 </span>منه قصد تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم والمسطرة التي يتعين اتباعها، وكذا بلورة أحكام الفصلين<span> 89 </span>و90 التي تخول لمجلسي لبرلمان اختصاص توجيه الاتهام إلى الوزراء في مقتضيات قانونية، وكذا تحديد شروط تعيين قضاة برلمانيين لدى المحكمة العليا ولجنة للتحقيق ونيابة عامة وكتابة ضبط<span>.</span></span></p>
<p> </p>