^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    02.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، خاصة الفصلين 49 و92  منه، ويرمي إلى تحديد لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري، وكذا تتميم لائحة الوظائف السامية التي يتم التعيين فيها في المجلس الحكومي، وتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف المذكورة تأسيسا على مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين.

وقد صدر بشأن هذا النص التنظيمي قرارا عن المجلس الدستوري، بتاريخ 3 يونيو 2012 يقضي بأن أحكام هذا النص التنظيمي مطابقة للدستور، ماعدا استعمال كلمة "يصادق" الواردة في البند الثاني من المادة 2 وفي المقطع الأخير من المادة 3، باعتبار أن الدستور لم يميز في مسطرة وشكل وكيفية تعيين المسؤولين على المؤسسات والمقاولات العمومية، سواء في المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي، استنادا إلى أحكام الفصول 49 و91 و92 التي تنص على التعيين دون المصادقة.