^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. في اطار قراءة ثانية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    04.16
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

-  ورد على المجلس من مجلس النواب  بتاريخ 29 يوليوز 2019

-  ورد مشروع القانون التنظيمي في اطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد 3، 6، 10، 17، 26 و45 منه.

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 29 يوليوز 2019.

- وافقت عليه اللجنة المختصة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 دجنبر 2019.

-  وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2019 في إطار قراءة ثانية، بعد الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة حول المادة 51 منه.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- أحيل على مجلس النواب بتاريخ 02 يناير 2019.