- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليوز 2019
- ورد مشروع القانون التنظيمي في اطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد 3، 6، 10، 17، 26 و45 منه.
- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 29 يوليوز 2019.
- وافقت عليه اللجنة المختصة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 دجنبر 2019.
- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2019 في إطار قراءة ثانية، بعد الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة حول المادة 51 منه.
- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.
- أحيل على مجلس النواب بتاريخ 02 يناير 2019.