^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    04.21
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 06 مارس 2021؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 06 مارس 2021؛

- تدراسته اللجنة في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 9 مارس 2021، ووافقت عليه في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 مارس 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 16  المعارضون:  02 الممتنعون: 01؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 83  المعارضون: 17 الممتنعون: لا أحد.

- مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين.