Overview
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 06 مارس 2021؛
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 06 مارس 2021؛
- تدراسته اللجنة في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 9 مارس 2021، ووافقت عليه في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 مارس 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون:17 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01.
- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 87 المعارضون: 04 الممتنعون: لا أحد.