Overview
<p>يتضمن هذا النص تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي رقم<span> 31.97 </span>المتعلق بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بإقراره الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر البقايا، وكذا إقراره لطريقتين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الأولى تتعلق بانتخاب<span> 295 </span>عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية، والثانية تتمثل في انتخاب<span> 30 </span>عضوا على المستوى الوطني<span>.</span></p>
<p>وأضاف النص فئتين جديدتين للفئات الممنوعة من الترشيح، وهما: المحكوم عليهم نهائيا من أجل الجنح أو الجنايات المتصلة باستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على الناخبين، وكذا رؤساء المصالح الخارجية في الجهات والعمالات والأقاليم ورؤساء المؤسسات العمومية ومسيرو الشركات التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من<span> 30% </span>من رأسماله، والذين يمنعون من الترشح في الدوائر التي يزاولون فيها مهامهم بالفعل أو عملوا بها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع<span>.</span></p>
<p><span>أما</span> <span>بالنسبة</span> <span>لحالات</span> <span>التنافي،</span> <span>فألزم</span> <span>النص</span> <span>أعضاء</span> <span>مجلس</span> <span>النواب</span> <span>الراغبين</span> <span>في</span> <span>الترشح</span> <span>لعضوية</span> <span>مجلس</span> <span>المستشارين</span> <span>بتقديم</span> <span>استقالتهم</span> <span>من</span> <span>المجلس</span> <span>الذي</span> <span>ينتمون</span> <span>إليه،</span> <span>كما</span> <span>تتنافى</span> <span>العضوية</span> <span>بمجلس</span> <span>النواب</span> <span>مع</span> <span>أكثر</span> <span>من</span> <span>رئاسة</span> <span>واحدة</span> <span>لجماعة</span> <span>محلية</span> <span>أو</span> <span>مجموعة</span> <span>حضرية</span> <span>أو</span> <span>غرفة</span> <span>مهنية</span>.</p>