^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    066.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p><span>يأتي هذا النص في إطار تنزيل أحكام الفصل 131 من الدستور الذي يحيل على قانون تنظيمي يتعلق بتحديد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وكيفية تسييرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها. ويهدف مشروع القانون التنظيمي المذكور بالأساس إلى مطابقة القانون التنظيمي الحالي رقم 29.93 مع أحكام الدستور الجديد، الذي أملى ضرورة إعادة صياغة القانون التنظيمي بالنظر إلى التغييرات التي أدخلت كاختصاصات جديدة على اختصاصات المحكمة الدستورية، والتي يمكن إجمالها في الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة، وإسناد الدستور للمحكمة الدستورية مهمة مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، ثم ضمان حماية كافة الحقوق والحريات الأساسية كما كرسها الدستور وممارستها الفعلية، إضافة إلى كون قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كافة السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.</span></p>