^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 02 مارس 2021؛

- أحيل على لجنة العدل وحقوق الانسان بتاريخ 02 مارس 2021؛

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 مارس 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021؛

- مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين.