يأتي هذا النص تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، الذي وسع من اختصاصات هذه اللجن، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية. وفي هذا الصدد، فإن اللجن النيابية لتقصي الحقائق تشكل بمبادرة من جلالة الملك، وفي هذه الحالة يلزم رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بتشكيل هذه اللجن فورا واشتغالها وفقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي ثم ترفع تقريرها إلى جلالة الملك. كما يمكن أن تشكل اللجن المذكورة بناءا على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين. ويتضمن هذا النص مقتضيات تتعلق بهيكلة اللجن النيابية لتقصي الحقائق وتنظيم أشغال هذه اللجن، كما يتضمن مقتضيات تتعلق بالتقارير التي تنجزها وكيفيات دراستها ومناقشة مضمونها، كما ينص أخيرا على مقتضيات تتعلق بالإحالة على المحكمة الدستورية في حالة نشوء خلاف بين الحكومة وأحد مجلسي البرلمان حول كيفية تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي