Overview
ـبرمجت اللجنة تقديمه يوم الثلاثاء 15 دجنبر2015. بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. بحيث تم الانتهاء من تقديم مشروعي القانونيين التنظيميين، مع الاتفاق على أن يتولى رؤساء الفرق التنسيق من أجل الإعداد ليوم دراسي حول الموضوع.
ـتدارسته اللجنة في الاجتماعات المنعقدة في فاتح و5 و8 فبراير 2016، ووافقت عليه بعد تعديله بالاجماع.
ـالمواد المعدلة: 7، 9، 15، 26، 36، 54، 55، 72، 87، 94، 96، 109، 111، 114 مع اعادة ترتيب مواده.
ـنوقش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016 ووافق عليه المجلس بالاجماع كما عدلته اللجنة.
ـأحيل بتاريخ 9 فبراير 2016 على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته.