^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    112.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى:

 - جعل التصويت العلني قاعدة عامة لاتخاذ جميع القرارات وانتخاب الأجهزة؛

- تعزيز منصب رئيس مجلس العمالة والإقليم باعتباره الآمر بقبض مداخيلها و صرف نفقاتها؛

-  تخويل مجالس العمالة والإقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها من منطلق التدبير الحر؛

-  تعزيز وضعية المنتخبين وذلك بدعم حقوقهم وتوضيح واجباتهم من أجل تطوير شروط تدبير شؤون العمالة والاقليم؛

- تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس،  إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛

-  تأهيل إدارة العمالة وتحسين أساليب التدبير؛

-  تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب حتى يتمكن من أداء مهامه في ظروف ملائمة وذلك بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل والتكوين المستمر؛

-  التنصيص على إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس بإقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛

- النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة عبر إقرار اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة؛

- جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حل المجلس والتصريح ببطلان مداولاته و مقرراته و قراراته؛

-  تطوير مالية العمالات والأقاليم بما يخول لها إمكانية إنجاز مشاريع بفضل قواعد التدبير العصري؛

- تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور ومنح جمعيات المجتمع المدني إمكانية مساهمتها في تدبير الشأن المحلي؛

- تعزيز آليات التعاون و الشراكة بين العمالات والأقاليم في إطار مجموعة العمالات و الأقاليم.