Overview
<p>يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى:</p>
<p>- تفعيل مبدأ التفريع كأساس لتحديد الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة؛</p>
<p>- اعتماد قاعدة التصويت العلني في عملية انتخاب الرئيس ونوابه وجميع أجهزة المجلس وأثناء اتخاذ جميع المقررات؛</p>
<p>- مأسسة مبدأ التعاون والتضامن بإعطاء الجماعة سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى؛</p>
<p>- توفير الظروف الملائمة لاشتغال أعضاء المجلس بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل بالنسبة للرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم؛</p>
<p>- إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس مع إقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛</p>
<p>- تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛</p>
<p>- منع الربط بين المصالح الخاصة لأعضاء المجلس وبين مصالح الجماعة؛</p>
<p>- جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حلّ المجلس والتصريح ببطلان مداولاته ومقرراته وقراراته؛</p>
<p><span>- تحصين مالية الجماعة المحلية بربط المسؤولية بالمحاسبة وإخضاعها للمراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات ولتدقيق السنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للادارة الترابية أو إحدى هاتين المؤسستين.</span></p>