^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433، الموافق ل 17 يوليو 2012 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    12.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433، الموافق ل 17 يوليو 2012

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433، الموافق ل 17 يوليو 2012

Overview

يتوخى مشروع القانون التنظيمي تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 من خلال إدراج بعض المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام والهيئات في هذين الملحقين.  ويتعلق الأمر بـ 16 مؤسسة ومقاولة عمومية ومنصبا ساميا، موزعة على الشكل التالي:

- 4 مؤسسات عمومية استراتيجية؛

- 10 مؤسسات عمومية يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة؛

- منصبين اثنين (2) من المناصب العليا بالإدارات العمومية.

وهكذا، فقد تم إدراج ثلاثة (3) من هذه المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام والهيئات في لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية استنادا إلى مجموعة من الاعتبارات، تتجلى أساسا في الطبيعة الإستراتيجية لأنشطتها والأدوار التي تضطلع بها في ميدان التحكيم والمراقبة والتقنين، وهي:

- الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي حلت محل مجلس القيم المنقولة؛

- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بموجب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

- الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، المحدثة بموجب القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

  كما تم إدراج، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي كانت مدرجة ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

  هذا، وقد تم إدراج بعض المؤسسات الأخرى التي تم إحداثها بموجب قوانين صدرت بعد صدور القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، وهذه الهيئات هي:

1- المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛

2- مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛

3- الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛

4- مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة؛

5- الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.

كما ستدرج في نفس اللائحة مناصب المسؤولين عن بعض المؤسسات والهيئات التي أحدثت قبل صدور القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والذي تبين أنها لم تدرج فيه عند صدوره، وهذه المؤسسات هي:

-  المعهد الوطني للبحث الزراعي؛

-  المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛

-  المعهد العالي للقضاء؛

-  المعهد المغربي للتقييس.

وفضلا عما سبق، فقد تم تصحيح تسمية "مؤسسة مكتب معارض الدار البيضاء" بالتسمية الصحيحة وهي "مكتب الأسواق والمعارض بالدر البيضاء".