^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    128.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتعلق الأمر بترتيب الآثار القانونية على هذا النص طبقا للقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 30 يناير 2014 تحت عدد 14/ 932، حيث كان المجلس الدستوري قد صرح بعدم مطابقة بعض المواد لأحكام الدستور، وهي كالتالي:</p> <p>- اعتبر المجلس الدستوري تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة طبقا للفصل 18 من الدستور، غير مطابقة للدستور؛</p> <p>- كما اعتبر تمثيلية رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المجلس غير مطابقه للدستور؛</p> <p> كما اعتبر المجلس الدستوري التنصيص على أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، غير مطابق للدستور</p>