Overview
<p>يتعلق الأمر بترتيب الآثار القانونية على هذا النص طبقا للقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 30 يناير 2014 تحت عدد 14/ 932، حيث كان المجلس الدستوري قد صرح بعدم مطابقة بعض المواد لأحكام الدستور، وهي كالتالي:</p>
<p>- اعتبر المجلس الدستوري تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة طبقا للفصل 18 من الدستور، غير مطابقة للدستور؛</p>
<p>- كما اعتبر تمثيلية رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المجلس غير مطابقه للدستور؛</p>
<p> كما اعتبر المجلس الدستوري التنصيص على أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، غير مطابق للدستور</p>