Overview
يتعلق الأمر بترتيب الآثار القانونية على هذا النص طبقا للقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 30 يناير 2014 تحت عدد 14/ 932، حيث كان المجلس الدستوري قد صرح بعدم مطابقة بعض المواد لأحكام الدستور، وهي كالتالي:
- اعتبر المجلس الدستوري تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة طبقا للفصل 18 من الدستور، غير مطابقة للدستور؛
- كما اعتبر تمثيلية رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المجلس غير مطابقه للدستور؛
كما اعتبر المجلس الدستوري التنصيص على أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، غير مطابق للدستور