^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    130.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي من خلال اعتماد البرمجة المتعددة السنوات وربط النفقة بتحقيق النتائج وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية وذلك من خلال تعزيز المبادئ الأساسية للمالية العمومية واعتماد قواعد مالية جديدة للتحكم في التوازن الميزانياتي وتقوية شفافية المالية العمومية وتحسين مقروئية الميزانية.

ومن بين مرتكزات المشروع كذلك تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية من خلال إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية وتأطير الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قوانين المالية المعدلة وكذا تأطير هذا الجدول الزمني لإعداد وإيداع قانون التصفية.

كما يهدف المشروع إلى تنزيل هذه الإصلاحات عبر وضع جدول زمني من أجل تفعيل تدريجي للمقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي على مدى 5 سنوات.