Overview
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 03 يناير 2023؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 04 يناير 2023؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة في 9، 17، 24 و30 يناير 2023؛
- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي بدون تعديل، بعد عدم قبول أو سحب التعديلات المقترحة على المشروع البالغ عددها 22 تعديلا؛
- وافق المجلس مشروع القانون التنظيمي بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023.- أحيل على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 03 يناير 2023