^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 14.00 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    14.00
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 14.00 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 14.00 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية</p>
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p> <p>- تعريف السنة المالية بجعلها تمتد من فاتح يناير إلى<span> 31 </span>دجنبر من نفس السنة؛</p> <p>- تعريف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتحديد شروط إحداثها وأهداف أنشطتها والشروط التي بمقتضاها تقرر عمليات ميزانياتها؛</p> <p><span>   - إدراج</span> <span>مقتضيات</span> <span>انتقالية</span> <span>تهم</span> <span>إقرار</span> <span>مرافق</span> <span>الدولة</span> <span>المسيرة</span> <span>بصورة</span> <span>مستقلة،</span> <span>التي</span> <span>تم</span> <span>تأسيسها</span> <span>قبل</span> <span>تاريخ</span> <span>دخول</span> <span>القانون</span> <span>التنظيمي</span> <span>المعدل</span> <span>حيز</span> <span>التطبيق،</span> <span>وإعطاء</span> <span>صبغة</span> <span>دستورية</span> <span>لمشروع</span> <span>قانون</span> <span>مالية</span> <span>يؤمّن</span> <span>الانتقال</span> <span>إلى</span> <span>السنة</span> <span>المدنية</span>.</p>