^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2019.

-  أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 23 يوليوز 2019.

-  برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ الجمعة 26 يوليوز 2019 ووافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

-  وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 غشت 2019، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 02.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.