Overview
يرمي هذا النص إلى ملاءمة بعض مواد القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا مع قرار المجلس الدستوري رقم 04-583، الذي قضى بعدم دستورية الاستثناء الذي خص به القانون التنظيمي سالف الذكر، رئيس المحكمة الدستورية ورئيس لجنة التحقيق من مسطرة التجريح. كما أضاف النص بعض المقتضيات لتحقيق تكامل أفضل بين نصوص هذا النص.