يعتبر هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، من أهم النصوص المرتبطة بتفعيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، ويتضمن 100 مادة موزعة على 12 باب.
تناول الباب الأول عدد النواب ونظام الانتخابات ومبادئ التقسيم حيث حدد عدد النواب في 395 عضوا، منهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، وكان هذا العدد في ضل الدستور السابق 295 عضوا، و90 عضوا ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، أي بزيادة 60 عضوا على ما كان عليه الأمر في السابق، حيث تم تخصيص 60 مقعدا للنساء و30 مقعدا للشباب الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة.
وقد احتفظ هذا القانون التنظيمي بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا والمتمثل في الاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية.
ويهدف هذا القانون إلى إحداث الدوائر الانتخابية المحلية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية مع مراعاة تحقيق توازن ديمقراطي فيما بين الدوائر الانتخابية.
الباب الثاني من هذا النص اشترط بلوغ سن الرشد كسن قانوني للترشح لعضوية مجلس النواب بدل 23 سنة التي كان معمولا بها سابقا.
وتطرق هذا الباب إلى أهلية الأشخاص الذين يحق لهم الترشح وكذلك الذين تنعدم أهليتهم وذلك تخليقا للحياة الانتخابية الوطنية.
وأوجب على المترشحين تقديم جرد بالمصاريف الانتخابية ورتب عن الإخلال بذلك آثارا قانونية.
وفي الباب الثالث عالج هذا النص حالات تنافي العضوية في مجلس النواب مع العضوية في المؤسسات، والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور بالإضافة إلى الحالات الأخرى كالعضوية في الحكومة حيث تعلن المحكمة الدستورية عن شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله العضو المستوزر داخل أجل شهر ويتم ذلك بطلب من رئيس مجلس النواب.
وفي الباب الرابع تم التطرق للتصريح بالترشيح والشروط المرتبطة بذلك والوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف. وفتح الباب أمام المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وأفرد شروطا لذلك. وعالج مشكل الترحال السياسي وذلك بعدم قبول لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد.
وفي الباب الخامس بين المشرع الطريقة التي ستتم بها الحملة الانتخابية وتوقيت بدايتها ونهايتها وأسند إلى وزارة الداخلية صلاحية تحديد عدد الأماكن الواجب تخصيصها من طرف السلطات الإدارية المحلية، في كل جماعة أو مقاطعة، لتعليق الإعلانات الانتخابية، ولعقلنة الحملة الانتخابية يقترح المشروع ضبط تنظيم المسيرات والمواكب المتنقلة في الحملة الانتخابية وذلك بإلزام المترشحين المستعملين لهذه المسيرات والمواكب تقديم إشعار مكتوب إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وفي الباب السادس تطرق النص إلى تخليق العمليات الانتخابية وتحصينها ضد كل ما من شأنه المس بمصداقيتها فشدد العقوبات السالبة للحرية والرفع من الغرامات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية وتناول الباب السابع الطريقة التي يمكن بها للمغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الانتخابي وأقر إمكانية التصويت بالوكالة ولم يسمح للشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد.
وتسهيلا لعملية تحرير المحاضر ينص القانون على أن المطبوع الخاص بتحرير محاضر العمليات الانتخابية، المسلم لرؤساء المكاتب المعنية، يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية، وذلك تفاديا للأخطاء المادية.
وفيما يخص الباب الثامن فقد تناول الأحكام المتعلقة بكيفية إعداد المحاضر وتوقيعها وتوجيهها إلى الجهات المعنية. واحتفظ هذا النص بالعتبة التي كان معمولا بها في ظل القانون السابق أي6%بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية و3%للدائرة الوطنية.
وفي الباب التاسع تطرق المشرع إلى المنازعات الانتخابية وخفظ الأجل المحدد للمحكمة الابتدائية من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة ابتداءا من ساعة تقديم الشكوى، وتطرق لمجموعة من الإجراءات القانونية المرتبطة من هذه العملية.
أما الباب العاشر المتعلق بتعويض النواب والانتخابات الجزئية فقد احتفظ هذا القانون بالمقتضيات السابقة مع التنصيص على تجريد النائب الذي تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو تخلى عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. ونص كذلك على مسطرة التعويض.
وتناول الباب الحادي عشر تمويل الحملات الانتخابية وحدد سقف المصاريف الانتخابية، وألزم وكلاء اللوائح بإيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفق بالوثائق الإثباتية داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وأعطى المشرع للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مهمة تحريك مسطرة الإعلان عن تجريد أي نائب من عضويته بمجلس النواب وذلك بعد إعذاره للإدلاء بالوثائق الثبوتية المطلوبة داخل أجل 90 يوما.
الباب الثاني عشر والأخير، خصص لأحكام انتقالية وأسند اختصاص البت في المنازعات للمجلس الدستوري إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، وينسخ هذا الباب ويعوض أحكام القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب.