0 of 0
^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    29.11
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p><span>يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، 72 مادة موزعة على سبعة أبواب، وبندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل السابع من الدستور الجديد التي تحيل على قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفية مراقبة تمويلها، وانطلاقا من العناصر التي حددها الدستور الجديد تم تحيين المقتضيات المرتبطة بتعريف الحزب وأدواره من خلال توسيع المجال ليشمل مجالات التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، وتأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة. وتم التأكيد على تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتوضيح حالات بطلان هذه الأحزاب وفق المرتكزات المحددة في الدستور.</span></p> <p><span>وانسجاما مع مضمون الفصل 61 من الدستور تم التنصيص على آليات كفيلة بمحاربة ظاهرة الترحال السياسي وتجريد المخالفين من الصفة الانتخابية ليشمل إضافة إلى مجلسي البرلمان الجماعات الترابية والغرف المهنية.</span></p> <p><span>وإرساء لمبادئ الديمقراطية والشفافية والمساواة داخل هياكل الأحزاب السياسية تم اعتماد الآليات التالية:</span></p> <p><span>-  <span>التنصيص على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء داخل الأجهزة المسيرة وطنيا مع حثها على إعمال نسبة الثلث للنساء كهدف أولي ريثما تتحقق الشروط الموضوعية لتحقيق المناصفة؛</span></span></p> <p><span>-  <span>إلزام الأحزاب السياسية بالتنصيص في أنظمتها الأساسية على تحديد دورات ومدة الانتداب للمسؤوليات داخلها؛</span></span></p> <p><span>-  <span>تحديد دورية عقد المؤتمرات الوطنية في مدة واحدة كل أربع سنوات على الأقل مع ترتيب الجزاء في حالة المخالفة (الحرمان من التمويل العمومي بالنسبة للسنة الموالية).</span></span></p> <p><span>ونظرا لكون الدعم المادي هو العنصر الأساسي الذي يمكن الأحزاب السياسية من القيام بمهامها الدستورية، سمح هذا القانون التنظيمي بتنويعه وتوسيع وعائه عبر عدة آليات، كاستثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وتمكين الأحزاب من إعفاءات ضريبية على ممتلكاتها وفق ما سيقرره قانون المالية، وفي مجال الموارد البشرية تم السماح للأحزاب من الاستفادة من خدمات موظفين عموميين في إطار الوضع رهن الإشارة، وكذا الاستفادة من برامج تكوينية تنظمها الإدارة العمومية وضمان استفادة الأحزاب العمومية من أجل تنظيم أنشطتها.</span></p> <p><span>ونظرا لأهمية الدعم المالي الذي يوفره هذا النص للأحزاب السياسية فالمشرع أخضعهم لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات واعتبر القضاء هو الفيصل الوحيد للحسم في جميع المساطر سواء المتعلقة منها بالتأسيس أو بإحداث التغييرات أو بمرافقه العمومية، أو بتوقيف أو حل الأحزاب السياسية، وتم إلغاء الحل الإداري الذي كان منصوصا عليه في قانون الأحزاب السابق.</span></p>