^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقـم 02.12 المتعلق بالتعيـين في المناصب العليـا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستـور | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2024

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 09 يوليوز 2024؛

- وافقت اللجنة على المشروع، بالاجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 19 يوليوز 2024؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة في 23 يوليوز 2024.

- مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين.