Overview
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2024
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 09 يوليوز 2024؛
- وافقت اللجنة على المشروع، بالاجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 19 يوليوز 2024؛
- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة في 23 يوليوز 2024.