Overview
يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى:
- ملائمة مشروع القانون التنظيمي مع التنظيم الجهوي الجديد؛
- تقسيم عدد المقاعد المخصصة لمجلس المستشارين على الهيئات المكونة للمجلس؛
- تقسيم المقاعد المخصصة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات باعتماد قاعدة الإنصاف والتناسب وفق الفصل 63 من الدستور.