Overview
جاء مشروع هذا القانون التنظيمي:
- بإلغاء الإشعار وتم الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية كوثيقة فريدة للتصويت.
- الرفع من النسبة المخصصة للنساء إلى 27 في المائة بالنسبة للجماعات التي يتم الانتخاب فيها عن طريق اللائحة، وتخصيص 4 مقاعد للنساء بالنسبة للجماعات التي يتم تشكيل مجالسها بالانتخاب الفردي وتوزيعها على الدوائر الأربعة الكبرى الأولى من حيث عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
- تنظيم الحمالات الانتخابية وخصوصا فيما يتعلق بتعليق الملصقات وإزالتها.