^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    34.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

  • اللجنة المختصة
Overview

جاء مشروع هذا القانون التنظيمي:

- بإلغاء الإشعار وتم الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية كوثيقة فريدة للتصويت.

-  الرفع من النسبة المخصصة للنساء إلى 27 في المائة بالنسبة للجماعات التي يتم الانتخاب فيها عن طريق اللائحة، وتخصيص 4 مقاعد للنساء بالنسبة للجماعات التي يتم تشكيل مجالسها بالانتخاب الفردي وتوزيعها على الدوائر الأربعة الكبرى الأولى من حيث عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

- تنظيم الحمالات الانتخابية وخصوصا فيما يتعلق بتعليق الملصقات وإزالتها.