^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    44.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

  • اللجنة المختصة
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب في 28 يناير 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016.

- تم تقديم المشروع من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة.

- انتهت اللجنة من المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.

- توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروع. 

- انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 لمشروع القانوني التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروع القانون في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.

- وافقت عليه اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد.

- تمت الموافقة في 31 ماي 2016 على مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14، يحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2  و3  و11 و15 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.