Overview
- مشروع قانون تنظيمي رقم 49.07 بتتميم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلـس الدستوري.
- مشروع قانون تنظيمي رقم 50.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.
- مشروع قانون تنظيمي رقم 51.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين.
تندرج مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس المحاسبة وحماية المال العام، ومحاربة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع. وتقضي بإلزام كل من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجلس الدستوري، بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكل المداخيل التي استلموها بأي صفة كانت.