Overview
<p>يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكامه وملاءته مع قرار المجلس الدستوري رقم<span> ،07/661 </span>ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء مجلس المستشارين للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات<span>.</span></p>
<p> </p>