^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 51.06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    51.06
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 51.06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 51.06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكامه وملاءته مع قرار المجلس الدستوري رقم<span> ،07/661 </span>ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء مجلس المستشارين للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات<span>.</span></p> <p> </p>