^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقـم 02.12 المتعلق بالتعيـين في المناصب العليـا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستـور. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 نونبر 2021؛

- أحيل على لجنة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 22 نونبر 2021؛

- وافقت عليه اللجنة بالاجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 نونبر 2021؛

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021.

- مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين.